الخميس , مارس 28 2024
ناصر عدلي محارب

المفكر الاقتصادى ناصر عدلى محارب يكتب عن مخالفة اللائحة لقانون القيمة المضافة واصطدام الوزير بجميع المهنيين بمصر وتعريضهم للسجن .

صدر قرار وزير المالية رقمم 66 لسنة 2017 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/3/2017 ، وبها كثير من المخالفات القانونية ، التى قد تهدد المجتمع الضريبى فى مصر وبدلا من جعل المناخ الاستثمارى فى مصر ميسرا ، الا انها سوف تؤدى الىى مزيد من الاختناق والاصطدام بممولين ملتزمين امثال اصحاب الخدمات المهنية ، واول هذة المخالفات :
• تاخير صدور اللائحة عن موعدها بخمسة اشهر كاملة .
صدور اللائحة فى 7/3/2017 متاخرة عن موعد صدورها بحوالى خمسة اشهر تقريبا حيث ان القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر ونشر بالجريدة الرسمية فى 7/9/2016 ، وطبقا للمادة التاسعة من مواد الاصدار الزم القانون وزير المالية باصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرة ، وكان يجب صدور اللائحة بحد اقصى 7/10/2016 وليس 7/3/2017 ، اى متاخرا عن نهاية الموعد القانونى حوالى خمسة اشهر كاملة ، مما ادى الى عدم وضوح بعض المواد والنصوص الواردة بالقانون مما ادى الى ضياع حصيلة على الدولة من ناحية والى وقوع بعض الممولين فى مشاكل التهرب الضريبى عن غير نية سيئة من ناحية اخرى .
• الخدمات المهنية والاصطدام باصحاب الخدمات المهنية كالمحاسبين والمحامين وتعريضهم لجريمة التهرب الضريى .
واهم هذة المشاكل : المشكلة التى اثارها السادة المحامين من موقف خضوعهم لضريبة القيمة المضافة التى وردت بالجدول ” سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضؤيبة على القيمة المضافة بند رقم 12 ” الخدمات المهنية والاستشارية ” ، وطبقا للمادة رقم 41 من القانون ” على كل منتج او مؤدى او مستورد لسلعة او لخدمة من السلع او الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون ان يسجل نفسة لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاتة او انتاجة طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ومن هنا الزم القانون اصحاب الخدمات المهنية ان يسجلوا انفسهم لدى المصلحة بدون التقيد بحد ال 500 الف جنيها حد التسجيل ، مهما بلغ حجم ايراداتة ، التى لم يذكرها القانون حيث ذكر حجم مبيعاتة او انتاجة ، والخدمات المهنية تقدر بحجم ايراداتها وليس بحجم مبيعاتها او انتاجها ،
والتفسير الصحيح للمادة 41 من القانون رغم التحفظ على كثير من الفاظها هى ان ينتظر اصحاب الخدمات المهنية كالمحامين والمحاسبين والمهندسيين لحين صدور اللائحة التنفيذية لبيان القواعد والاجراءات التى تحددها هذة اللائحة لتسجيلهم وذلك دون التقيد بحجم ايراداتهم .
ولكن بصدور اللائحة فى مادتها رقم 51 اوضحت ان يتقدم اصحاب الخدمات المهنية الواردة بالجدول الى المامورية المختصة وليس المصلحة كما ذكر القانون ، بطلب تسجيلة وبياناتة على النموذج رقم 1 ض ق م المرافق ، وعاقبت اللائحة فى البند رقم 5 من المادة 51 من اللائحة المكلفين اللذين لم يتقدموا للتسجيل ، باعتبارهم متهربين من الضريبة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون ، رغم ان عدم تقدمهم للتسجيل كان طبقا لنص المادة 41 من القانون الذى الزمهم بالانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية .
الى جانب اصرار وزير المالية على الزج بهؤلاء الممولين الشرفاء الذين هم عصب الحياة المهنية فى مصر اصحاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمهندسين الخ ، فى جريمة تهرب ضريبى لا ذنب لهم فيها ، وزيادة فى التحدى يعلم وزير المالية باحتجاج السادة المحامين على قيدهم وتسجيلهم ورفضهم لضريبة القيمة المضافة وبدلا من التحاور معهم والتجاوب مع طلباتهم والتوصل الى حلول واقعية تعود على جميع الاطراف بالفائدة ، يات الوزير ويعرضهم جميعا لجريمة التهرب الضريبى .

شاهد أيضاً

يتساءل الجهلاء : أليس المحجبات مثل الراهبات؟

إسماعيل حسني الراهبة إنسانة ميتة، صلوا عليها صلاة الميت يوم رهبنتها رمزاً لمغادرتها العالم المادي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.