الثلاثاء , أبريل 23 2024
Abdel Fattah El-Sisi
السيسى

الرئيس السيسى يصدق على هذه التعديلات الجديدة


أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (3،2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان :

مادة (2):

يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة خمس سنوات.

ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

ويكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل ترديباً لمدة معادلة لمدة التدريب الإجباري المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل

وسيتم تطبيق أحكام المادة (3) المستبدلة اعتباراً من خريجي ديسمبر 2019.

شاهد أيضاً

أونتاريو تعلن موافقتها بشأن الرسوم القانونية في قضية برنامج الدخل الأساسي

كتبت ـ أمل فرج  أعلنت حكومة أونتاريو مواقتها على سداد 320 ألف دولار، كرسوم قانونية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.