الجمعة , مارس 29 2024

حنين حسام تفتح ملف عقوبات الجرائم الإلكترونية

نازك شوقى

حاولت المتهمة حنين حسام المقضي بسجنها غيابيا 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه قبل القبض عليها أمس في اتهامها بالإتجار بالبشر بكسب الرأى العام فى صفها في فيديو تنكرت فيه من الاتهامات الموجهة إليها مطالبة بمحاسبة البرامج والتطبيقات التي تعرض محتويات إباحية ومنافية للآداب، وتسأل الجميع هل هناك عقوبة؟ بالطبع هناك عقوبة رادعة.

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ«مكافحة جرائم الإنترنت» الذي أقره مجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة باستخدام اية وسائل لعرض محتوى منافى للاداب العامة، ونصت المادة 26 من القانون على، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

ووضعت المادة 38 من القانون عددا من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة فيما يخص حالات مصادرة الأدوات والأجهزة والمعدات، ونصت المادة على، «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها».

وأكدت المادة 39 على أنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.

كما نظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، بمنح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، ومتى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

شاهد أيضاً

الكنيسة القبطية

قرار جديد من محكمة جنوب إفريقيا بشأن واقعة استشهاد الرهبان الثلاثة

قررت محكمة جنوب افريقيا تأجيل قضية مقتل الرهبان الثلاثة لجلسة 8 إبريل فى بلدة كولينا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.