الجمعة , مارس 29 2024

قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس .

بقلم .. ناصر عدلى محارب
بعد صدور دستور 2014 وتفعيلا للمادة 235 من الدستور ” يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية ” .
سارعت الطوائف المسيحية الثلاثة ( الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية ) الى عمل مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وتقديمة الى وزارة العدالة الانتقالية التى شكلت لجنة لدراستة من الحكومة كوزارتى الداخلية والعدل وجهات اخرى لمراجعة مشروع القانون .
ويذكر ان مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المقدم من الطوائف المسيحية يتضمن خمس مواد على النحو التالى :
المادة الاولى : يكون بناء الكنائس الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ التابع لة الكنيسة ووفقا لأحكام المواد الوارد ذكرها بالقانون .
المادة الثانية : يقدم الرئيس الدينى المختص طلب التخصيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقا بها مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبنائها فى الموقع الذى وقع علية الاختيار ، مع الاخذ فى الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة فى الوحدة المحلية التى يقع بها الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول اليها بغير وجود عوائق طبيعية او مادية تحول دون ذلك ، واعتبرت هذة المادة فى حكم هذة العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة ، وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد المسافة بين القرية واقرب كنيسة تابعة لنفس الطائفة على 2 كم .
ويستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة اذا كانت الكنيسة ستتم اقامتها فى احد المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو اذا كانت الارض التى ستقام عليها الكنيسة قد الت الى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتبارى عام او خاص لاقامة الكنيسة ، أو اذا كان سيتم اقامة الكنيسة فى تجمع سكانى صحراوى ، أو فى احد الاديرة .
المادة الثالثة : ويقوم المحافظ خلال الاربعة وعشرين ساعة التالية لتقديم طلب بناء الكنيسة باحالتة الى الجهة الادارية المختصة ، التى يتعين عليها ابلاغ المحافظ بموافقتها بشان طلب الترخيص بالبناء فى مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الاعمال من المهندس أو المكتب القائم بالاعمال والتاكد من استيفاء المستندات المطلوبة ، ويعتبر انقضاء المدة المشار اليها بمثابة موافقة من الجهة المختصة على الترخيص بالبناء .
يتعين على المحافظ ان يصدر قرارة النهائى بالقبول أو الرفض خلال 30 يوما من تاريخ موافقة الجهة الادارية المختصة صراحة أو ضمنا على بناء الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها ، ويعتبر مضى هذة المدة بمثابة قرار ضمنى بالترخيص ببناء تلك الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها .
المادة الرابعة : كما يتضمن مشروع القانون فى حالة رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة او مبانى الخدمات الملحقة بها ان يكون الرفض مسببا واجاز المشروع للرئيس الدينى المختص أو من يمثلة ان يطعن فى هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ال 60 يوما التالية لابلاغة بهذا القرار واسبابة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
وبالتالى اذا اقر مجلس النواب قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس يكون ذلك بمثابة وأد لقانون بناء دور العبادة الموحد الذى ناضل كثيرون من اجلة وفجاة فى لجنة الخمسين تحول فجاة الى قانون لبناء وترميم الكنائس فقط .
فاننى اتسال هل المادة 235 من الدستور تتفق مع المادة 53 من الدستور التى تنادى بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس ـالخ فلماذا لا يكون هناك قانونا لتنظيم وبناء دور العبادة الموحد لايفرق فى بناء المسجد أو الكنيسة ، فهو يتعامل مع اى مكان للعبادة ، فقط يتدخل لتنظيمة للمصلحة العامة او تقنينة من حيث المساحة او من حيث الموافقات البنائية ، ويكون الاصل هو حرية بناء دور العبادة فى اى زمان واى مكان و القيد هو الاستثناء وذلك للمصلحة العامة ، ويطلق الاصل وهو حرية البناء لجميع دور العبادة دون تمييز اتفاقا مع نص المادة 53 من الدستور ، فأصدار قانون لبناء الكنائس يوحى بالتمييز حيث ستخضع الكنائس لقواعد واشتراطات فى البناء غير التى تخضع لها المساجد .
كما اننى لم اجد مبررا لاستبدال أو تغير قانون بناء دور العبادة المؤحد الى قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بعد ان توافقت ارادة الشعب المصرى حول قانون بناء دور العبادة الموحد وكان المجلس العسكرى قاب قوسين من اصدارة بالفعل ، كما ان الشعب المصرى يستحق قانونا لدور العبادة موحدا لا يفرق ولا يميز بين ابناء الوطن الواحد ويكفل حرية العبادة المطلقة لجميع ابناء الشعب المصرى .

 

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

يتساءل الجهلاء : أليس المحجبات مثل الراهبات؟

إسماعيل حسني الراهبة إنسانة ميتة، صلوا عليها صلاة الميت يوم رهبنتها رمزاً لمغادرتها العالم المادي، …