الأربعاء , أبريل 24 2024
د . مرفت النمر

هل يعيش الأقباط بعقود باطلة ؟

د مرفت النمر

فى سابقه جديده ولن تكون الأخيرة وتكررت كثيرا أمام المحاكم المدنية وبسبب تجاوز هذه التعديات والاعتداءات اللفظية والتمييزية وغض البصر عنها باتت منتشرة واتسعت دوائرها إلي أن أصبحت قانونا عرفيا يطبق علي الأقباط في الأوساط القضائية والمحاكم المدنية والتي تخالف الدستور والقانون ومدنية الدولة وحقوق المواطنة !

فمنذ عده أيام قام الدكتور محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الاحرار ببث رسالة

 عبر صفحات التواصل الاجتماعي وكان مفادها باختصار:

(إلي من يهمه الامر في دولة المواطنة, منذ أسبوع تحددت جلسه محاكمه لإصدار إعلام الوراثة الخاص

بوالدتي وقف أمام القاضي اثنان من مساعدي والدي للشهادة بعد أداء القسم والادلاء بالشهادة

 تراجع القاضي عن الأخذ بشهادة أحدهما لأنه اكتشف انه مسيحي ! ……)

الغريب هنا ان هذه المحكمة اعتبرت الشاهد من الكفرة ولا تٌعتد بشهادته !

فالمقصود بالشهادة هو شاهد أي عالم بشيء يقر ويشهد بوجوده أو رؤيته أو سماعة

وهناك انواع من الشهادة منها شفاهية وكتابيه وفي الغالب تكون الشهادة شفويه

مع توافر الشروط الواجبة قانونا لمدلي الشهادة بعد دعوة المحكمة له ويقوم بحلف اليمين

ويتم استجوابه من قبل المحكمة أو الخصوم ويجيب الشاهد علي الأسئلة التي تطرح عليه من احد الطرفين

وتدون اجابات الشاهد في محضر الجلسة.

ووفقا للمادة 81 من القانون المدني للحالات التي يكون فيها الشاهد ابكم ( لا يتكلم)

فتأخذ بشهادته عبر الاشارات المعهودة من خلال مترجم له ولابد وأن تتوافر لدي الشاهد عدة شروط قانونية

 وهي أهلية الشهادة بالغ السن القانونية, ليس له مصلحه من الشهادة

 إلا يكون الشاهد خاضعا لتنفيذ عقوبة , انعدام المانع القانوني من الشهادة إلي غيره .

ويخطئ من يظن ان هذا بجديد علي مصر فقد قام السلطان بيبرس عام 1265م

بوضع أسس لفقه عدم قبول شهادة القبطي امام المحاكم, وفي عام 1931

اصدرت وزارة العدل قرارا بأن الشهادات الطبية الشرعية لا يتم قبولها إلا من طبيب مسلم

ولا تقبل من الطبيب القبطي كما لا تقبل ترجمة غير المسلم للشاهد الأبكم رغم مهنيته

وخبرته في مجال عمله ويتم استبعادهم اذا كانوا مُحكمين أو شهود امام المحاكم!

الي جانب هذا فإن اعتبر القاضي ان الاقباط من الكفرة وغير معترف بشهادتهم كونهم

فسده مدعين علي الله

فإن هذا يدل علي ان شهادة القبطي علي الزواج القبطي باطلة حيث أنهم من الفسقة والكافرين

اي ان المراسم التي مارسها الاقباط أثناء تحرير وتوقيع عقد الزيجة باطل ويعد زنا كون

أن القبطي لا تجوز شهادته وغير معترف به أمام المحاكم المدنية والشهر العقاري

والعقد موقع من شهود أقباط! بالإضافة

 إلي أنه تم رفض شهادة الشاهد القبطي عصام ص. في الدعوي رقم 369 لسنه 2016 اسرة 6 اكتوبر

 اعلام شرعي ورثه المرحوم فوزي س. وفي عام 1976

تم طلب (الفريد ي.) بالإسكندرية شاهدا في قضيه تخص عقار صديقه

وعندما اخرج بطاقته ليدلي بشهادته رآها القاضي وعلي الفور رفض شهادته

ولم ينتهي الأمر عند ذلك فقد طلب القاضي من مقيم الدعوي

أن يأتي له بشاهد من علي قهوة الحقانية لأن الشهادة لا تحق للنصراني !!

ولأن القبطي كافر غير مأمون , وكونه الكافر الفاسق بفعله المله ,ان الشهادة ولاية ولا ولاية للكافر علي مسلم !

ويبدو أن الدولة أصبحت دينيه تتستر خلف المدنية فقد نصت المادة 53 من الدستور

علي ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة

لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس

أو الاصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي

أو الانتماء السياسي أو الجغرافي

أو لأي سبب آخر والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافه اشكال التمييز

وينظم القانون مفوضيه مستقله لهذا الغرض.

هذا هو الدستور فهل تطبق مواده ؟

اعتقد ان ما يمارسه البعض في الاجحاف بحق الأقباط وتعمد تجاهلهم وتكفيرهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون

 فإن كانت الدولة جادة بالفعل في تطبيق القانون وحق المواطنة فهذا المقال

 يعد بلاغا للنائب العام والرقابة الإدارية, والتفتيش القضائي

كون ما يمارس هو تمييز واضطهاد للآخر .

شاهد أيضاً

الحرحور والجحش وحمار الحكيم…

الذكريات كتاب مفتوح ووقائع مازالت تحيا فى القلوب وبقاياها يعشش فى العقول ، وعندما نسافر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.