الثلاثاء , أكتوبر 8 2024

البرلمان يطرح مشروع قانون للاعتراف بمهنة ” السايس ” ..

أمل فرج

وافق مجلس النواب، أمس ـ الأحد ـ ، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد ومجموعة من أعضاء المجلس، حول تحديد وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات واستغلال الشوارع العامة بشكل حضاري، بالإضافة إلى مواجهة البلطجة التي يمارسها “سايسي” السيارات من خلال فرضهم مبالغ مالية على المركبات دون وجه حق.

ونص مشروع القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

كما نص مشروع القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة.

وتعمل هذه اللجنة على تحديد أماكن وأوقات الانتظار للمركبات بالشوارع التي يمكن أن تستوعب بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد دروس الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل الانتظار للمركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

وشدد مشروع القانون على ضرورة التقدم بطلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها، ويصدر بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة تحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

كما اشترط القانون بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات، وهي أن لا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، كما يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه، واشترط القانون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات، ما لم يكن قد رد إليه. وأخيراً أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من خلوها من تعاطي المواد المخدرة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. بالإضافة إلى عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط المركبات حصل على مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما أجاز مشروع القانون للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز العشر سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.


شاهد أيضاً

البورصة المصرية

البورصة المصرية : تنفيذ صفقة على الشركة العالمية للمشروعات السياحية بـ54 مليون دولار

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العالمية للمشروعات السياحية، خلال جلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.