السبت , أبريل 20 2024
التصالح على المبانى

تعرف تفاصيل عقوبة الامتناع عن تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة

وضع القانون عقوبات رادعة ، لكل من تسول له نفسه الإمتناع عن  تنفيذ ما قضى به القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء .

حيث نص القانون فى المادة 107 منه  على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

 ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.

كما  يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.

شاهد أيضاً

الكنيسة القبطية

أسقف سيدني يسيم شمامسة جدد ويرقي آخر لرتبة الدياكونية لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والأنبا بيشوى

أشرف حلمي ترأس نيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها صباح اليوم السبت الموافق ٢٠ إبريل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.