الجمعة , أبريل 26 2024
العدل

حكم نهائي بإلغاء إعلام الوراثة الإسلامي بالنسبة للمسيحيين.. ونشطاء : باقى التبني

للمسيحيين الاحتكام إلى شريعتهم فى مجال الميراث

أصدرت الدائرة 6 لشئون الأسرة (مستأنف) حيثيات حُكم نهائي يقضي بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث (لائحة الأقباط الأرثوذكس) بين المسيحيين وليس مبادئ الشريعة الإسلامية.

توضح المحامية هدى نصر الله أن الدعوى تتلخص في مطالبة المدعية وهي ابنة شخص مسيحي تُوفىَّ بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس في الإرث “إذ يساوي بينها وشقيقتين مع 3 أشقاء رجال في الأنصبة”، مطالبة بإلغاء إعلام الوراثة الصادر وفق الشريعة الإسلامية الذي يمنح أشقائها ضعف نصيبهن في الإرث “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ”.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالاستئناف رقم 21635 لسنة 139 قضائية، إن الواقعة تخلص في أن السيدة المستأنفة أقامت دعوى أمام محكمة أول درجة طالبت فيها ببطلان إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة 2020 الزاوية الحمراء، استنادًا إلى أن ورثة المتوفى جميعًا أقباط أرثوذكس وأن أحكام الشريعة المسيحية هي واجبة التطبيق في شأن “إعلام الوراثة”

وفي جلسة 31 يوليو 2022، رفضت محكمة أول درجة الدعوى، فطعنت المدعية عليه بالاستئناف طالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان إعلام الوراثة، كما دفعت بعدم دستورية المادة الأولى من قانون 25 لسنة 1944 والمادة 875 من القانون المدني رقم 139 لسنة 48 ومخالفتها المواد 92 و53 و3 من دستور 2014.

استندت السيدة المدعية في دعواها إلى الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

وأوضحت المحكمة أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية والموضوعية فمن ثم يضحى مقبول شكلًا.

أمَّا عن موضوع الاستئناف، فكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن نعي المدعية (الابنة) على الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته جاء سديدًا وصحيحًا، إذ نصت المادة الثالثة من الدستور المصري 2014 على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.

كما نصت المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1983 والمعدلة عام 2008 نصت على أنه ” فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث، فيأخذون كل التركة أو ما بقي فيها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصب متساوية لا فرق بين الذكر والأنثى.. “.

واستنادًا إلى ما تقدَّم، أوضحت المحكمة أنه كان الثابت أن طلب إبطال إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة 2020 طالبت فيه المدعية بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث طبقًا للمادة الثالثة من الدستور، وتبين

للمحكمة أن إعلام الوراثة السالف أكد وفاة ووراثة المرحوم “عزمي. بتاريخ 30 أغسطس 2020، وبذلك فإن محكمة أول درجة خالفت القانون والثابت بالأوراق، ويكون حكمها جانبه الصواب ولم يصادف صحيح الواقع والقانون.

ولذك حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإبطال إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة 2020 الزاوية الحمراء، واستصدار إعلام وراثة جديد أمام المحكمة المختصة تطبيقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.

لاقى الحكم ارتياحا من قبل المسيحيين وناشد أخرين بأن يتم نفس الأمر بالنسبة للتبني

شاهد أيضاً

الكنيسة القبطية

خلاصة موضوع وراثة ذنب أو خطيّة آدم ببساطة

للباحث القدير القمص يوحنا نصيف شرقاوي – شيكاغو آباء الكنيسة الأوائل لم يستعملوا مصطلح “وراثة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.