كتبت / أمل فرج
في ظل المتابعة المتواصلة لمستجدات قانون الإبجار القديم، نسلط الضوء على ما يتضمن مشروع
قانون الإيجار القديم المستمر في إثارة الجدل، و الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب في 16 يونيو 2025،
بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية .
وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، ” مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء
المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من
امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال،
نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
–إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
– إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية،
بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
- و في حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من
- قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع
- عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى